15‏/03‏/2015

النصوص القانونية المنظمة للقطاع

دروس النصوص القانونية المنظمة للقطاع
1.   تعريف القانون وخصائصه :

هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :

- إنها قاعدة سلوكية

إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم .
- إنها قاعدة عامة ومجردة :
يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها .
- إنها قاعدة اجتماعيه :
إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية .
والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .
- إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء :
ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .
2. ثانيا مصادر القاعدة القانونية :
يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين :
 المصادر المادية أو الموضوعية : وهي المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة القانونية ،أو بمعنى آخر هي العوامل التي أسهمت في تكوين مضمون القاعدة كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية .
 المصادر الرسمية أو الشكلية : وهي الوسائل التي تخرج بها القاعدة إلى حيز النفاذ
لتخاطب الناس بأحكامها على نحو ملزم ، وتسمى رسمية لكونها الطرق المعتمدة التي
تجعل من القاعدة ملزمة ، وهي مصادر شكلية في كونها الشكل الذي تظهر به القاعدة
ملزمة للجماعة . وهي :-
1. التشريع:  ويقصد به سن القواعد القانونية في صورة مكتومة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما يطلق مصطلح التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر .
والتشريع وفق هذا المعنى له ثلاث خصائص ، فالأولى تتمثل في وجوب صدوره في صورة نصوص مكتوبة ، والثانية في كونه صادرا عن سلطة عامة مختصة بوضعه ، والثالثة أن القاعدة التي مصدرها التشريع تتوافر بشأنها خصائص القاعدة القانونية لا سيما خاصية التجريد التي تؤدي إلى عموم تطبيق القاعدة القانونية .
وللتشريع مزايا متعددة أهمها سهولة وضعه وتعديله وإلغائه ، وكذلك سهولة الرجوع إليه فضلا عما يؤدي إليه من توحيد النظام القانوني في الدولة وتحديده وتطوير المجتمع .
ويعتبر التشريع أهم المصادر الرسمية للقانون في الدول الحديثة إذ أن أغلب القواعد القانونية مصدرها التشريع . وسنعرض للتشريع كمصدر للقانون بشيء من التفصيل لدى دراسته كمصدر للقانون العماني .
2. الدين
يعتبر الدين مصدرا رسميا أصليا للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها
علاقات الناس بعضهم البعض وعلى الأخص في الدول الإسلامية ، والمقصود بالدين
في هذه الدول القواعد والأحكام التي أنزلها الله تعالى لارشاد الناس وتوجيه سلوكهم
ابتداء من نظم العبادات أي علاقة الإنسان بخالقه وكذلك المعاملات أي علاقة الخلق
بعضهم البعض .
3. العرف
يقصد بالعرف اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة من المسائل مع اعتقادهم بأن هذا السلوك اصبح ملزما وأن مخالفته تستتبع توقيع جزاء مادي جبرا .
ويعد العرف أقدم المصادر الرسمية للقانون وهو مصدر تلقائي يرتبط مباشرة بنشأة وتطور المجتمعات ويتميز العرف بأنه ينبع من الناس باتباعهم سنة معينة في أمر من أمور حياتهم الاجتماعية .
ووفق هذا التعريف فانه يستلزم وجود ركنين للعرف ، الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة ، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة التي اضطرد على ابتاعها .
4. الفقه والقضاء: كان الفقه والقضاء مصدرين رسميين للقانون في بعض الأنظمة القديمة ، إلا أن، دور الفقه تضاءل في القوانين الحديثة حيث انحصر دوره في كونه مصدرا تفسيريا يرجع إليه للاستئناس فحسب ، غير أن ذلك لا يمس بالدور الذي يقوم به الفقه في تطوير القانون حيث انه الكاشف الأول لقصور القانون والمطالب الأول لسد النقص فيه .
وفيما يتعلق بالقضاء فقد كانت السوابق القضائية مصدرا رسميا من مصادر القانون حيث أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تدخل بصفة تلقائية في صلب القانون كقواعد لها نفس قوته . وكما هو الحال بالنسبة للفقه فقد تضائل دور القضاء في القوانين الحديثة فيما عدا القانون الإنجليزي والقوانين التي تنهج نهجه إذ يمثل القضاء مصدرا رسميا لقواعده القانونية .
إستكمل  متابعة بقية الحمتوى بالضغط على عبارة مزيد من المعلومات
5. مبادئ العدالة الطبيعية.
وبعيدا عن الجدل في تصنيفها مصدرا رسميا أو غير رسمي للقاعدة القانونية فان المبادئ الطبيعية أو ما يسمى ( مبادئ العدالة الطبيعية ) تعد مصدرا مهما للقاعدة القانونية ، ويقصد بهذه المبادئ الأسس الطبيعية ( الفطرية) التي تحكم سلوك البشر هكذا نكون عرضنا تعريف القاعدة القانونية وتحديد خصائصها وكذلك المصادر التي ينهل منها القانون ويستمد كينونته لذا سوف ننتقل للحديث عن التطور التشريعي في سلطنة عمان وأثره على المجتمع.
-       القواعد الآمر لا يمكن مخالفتها مرتبطة بحفظ النظام العام : صياغتها جامدة – يحجر / يمنع
-       القواعد المرنة : تخضع للإتفاق بين الأطراف :  الصياغة مرنة إذا / يمكن
الفرق بين القواعد الآمرة وقواعد النظام العام : قواعد النظام كلها قواعد آمرة والقواعد الآمرة ليست كلها قواعد نظام عام / قواعد النظام العام هي الأعلى ،
النظام العام : توجيهي يحدد توجهات الدولة  و حمائي يحمي الفئات الضعيفة
هناك صياغة جامدة وصياغة مرنة في صياغة القانون ولا يمكن الفصل بينهما أو التخلي عن أحدهما : الصياغة الجامدة تحقق المساواة والمرنة تحقق العدالة والمساواة المجسمة ...
القواعد القانونية الملزمة : مرتبطة بجزاء قانوني ، وهي مرتبطة بالقواعد الإلزامية
عناصر القاعدة القانونية : تتكون من الفرض – الوقائع الطبيعية : حوادث ، الموت -  و الحل : الحكم القانوني للواقعة .
وضع القاعدة القانونية : يضعها المشرع ويستعمل فيها مصطلحات وأنماط قانونية ومجموعة الأنماط تعطي مؤسسة قانونية – مؤسسة الإرث، الزواج، الملكية وكلها تعطينا النظام القانوني
القانون العام والقانون الخاص:
القانون العام يضبط العلاقات للأفراد داخل الدولة  والعلاقة بينهم وبين السلطة– مثل القانون الإداري –
2.   التشريع باعتماد التدرج والمصدر:
ع/ر
الدرجة
مصدره
1
الدستور
السلطة التأسيسية الأصلية
2
المعاهدات الدولية
المصادق عليها : اتفاق بين الدول
3
القوانين
استفتائية: من الشعب مباشرة – أساسية البرلمان – عادية
4
المراسيم
السلطة التنفيذية رئيس الحكومة والجمهورية
5
الأوامر
رئيس الدولة والحكومة
6
القرارات
رئيس الحكومة والوزراء والولاة ورؤساء البلديات: تفسيرية
7
المناشير
تعليمات تسند الى موظفين

 أنواع السلط : تتوزع النصوص القانونية بين سلطتين دستوريتين:  سلطة تشريعية / سلطة تنفيذية ثنائية في تونس الرئيس ورئيس الحكومة  / وسلطة قانونية تراقب
-       الدستور: أهم نص لأنه يتعلق بالدولة وبنظام الحكم فيها ويحدد علاقة الافراد بالسلط ويحدد حقوق الافراد وضماناتهم
-       المعاهدات : تشترط اتفاق الطرفين او اكثر وضرورة التطبيق من الطرفين بعد مصادقة مجلس النواب عليها ..
-       القوانين :
o         الاساسية: تتطلب مصادقة الأغلبية المطلقة لاعضاء المجلس
o        العادية : تتعلق بالميادين الاقل أهمية وفق قائمة حصرية بالفصل 65 تتطلب مصادقة الأغلبية المطلقة من الحاضرين  على أن لا تقل هذه الاغلبية عن ثلث اعضاء المجلس الممثلين ...
-      المراسيم: فصل 70 نصوص يتخذها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالات : في حالة حل مجلس النواب يتخذه رئيس الجمهورية بعد التوافق مع رئيس الحكومة / الحالة الثانية 3/5 أعضاء المجلس – اغلبية موصوفة أكثر من ½ - ان يفوضو بقانون بمدة محدودة
   لا تتجاوز شهرين ولغرض معين لفائدة رئيس الحكومة ، وعلى ان تعرض المراسيم على المجلس    بعد العودة لانعقاده ويستثنى النظام الإنتخابي من مجال المراسيم ...
-       الأوامر: من اختصاص السلطة التنفيذية : أوامر ترتيبية : تتوجه للعموم وهي قاعدة قانونية مجردة وملزمة تسري على الجميع في الزمان والمكان  / الأوامر الفردية تتوجه الى الأفراد كذات  كالتسميات والتعيينات والإعفاءات ....تتخذها السلطة التنفيذية حيث يأخذها رئيس الحكومة وتسمى رئاسية – وهي أوامر فردية في خطط عليا للدولة - واخرى يأخذها رئيس الحكومة – وهي ترتيبية وفردية -  الترتيبية قواعد مجردة وملزمة وفردية يصادق عليها مجلس الوزراء ...
-      القرارات: تصدر عن رئيس الحكومة ، الوزراء، الولاة ، رؤساء البلديات : الغاية منها تطبيق القوانين والأوامر عندما تكون أحكامها عامة لوضيحها وتسهيلها وتفسيرها .
-      المناشير : إعطاء تعليمات للموظفين ، في شكل مكتوب حول تطبيق القوانين والأوامر والقرارات ، وظيفتها تفسيرية لا تخرج عن أطر القرارات والنصوص التي تعلوها  ... يصدرها رئيس الإدارة .
·       تطبق القوانين عند دخولها حيز التنفيذ إلى إنهاء القانون ويسمى النسخ.
·       ويتم نشر النصوص القانونية بالرائد الرسمي وتصبح نافذة المفعول بعد مرور 5 أيام من تاريخ ايداع الرائد الرسمي المدرج به  بمقر ولاية تونس ولا يعتبر في حساب الآجال يوم الايداع وهو المبدأ إلا انه يوجد استثنائين : حالة التعجيل او التقديم  : يدخل حيز التنفيذ حالا . مثل حالة الطوارئ / حالة التأخير أو التأجيل.
·       أثار دخول القانون حيز التنفيذ : قرينة علم القانون وهي ما يستدل به من امر معلوم لمعرفة أمر مجهول : النشر + 5 أيام معلوم = العلم. قرينة مطلقة بالنسبة للقاضي وبالنسبة للاشخاص .جهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع او فيما لا يخفى حتى عن العوام .
-       في الخمسة أيام : العذر بجهل القانون .
-       تنازع القوانين في الزمن: صدور قانون جديد يلغي قانونيا قديما : الجديد يلغي القديم مع احترام مبدأ عدم رجعية القانون . القانون يطبق على ما سيأتي بعد صدوره . القاعدة تسري نحو الوضعيات الجديدة : ومبدأ الأثر الفوري
-      إستثناءات :
o        يمكن أن يكون ذا مفعول رجعي، إذا تم التنصيص على ذلك في متن القانون الجديد . يحمل اثرا رجعيا يطبق على وضعيات سبقت صدوره .
o        يمكن ان يتم إصدار قانون تفسيري جديد ليفسر قانونا قديما  وهو قانون ذو صبغة رجعية بالضرورة .
o        قوانين إجرائية لتسهيل حسن سير القضاء : في حال سير إجراءات قانونية في إطار قانون قديم  وتواصل إجراءاتها دون إنهائها لحين صدور قانون جديد يعاد بناء الإجراءات على أساس ما جاء به القانون الجديد ...
o        النسخ الصريح : إلغاء العمل بقانون قديم بالتنصيص على ذلك في نص القانون
o        النسخ الضمني : مثلا من خلال اعتماد مبدأ التعارض الجديد يعارض القديم :نسخ بالتعارض ،  نسخ بالإستيعاب : يأخذ النص القديم ويقوم بالبناء عليه وتطويره ليلغي النص الأول، النص المهجور لا ينسخ والنص لا ينسخ إلا بنص ينسخه ...
o        السلطة التي أصدرت النص القانوني هي السلطة المختصة بنسخه  .
o        السلطة التي أصدرت بإجراء هي السلطة التي تنسخ أيضا بإجراء مواز :  ويسمى مبدأ توازي الصيغ والإجراءات.
o        مبدأ من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل: يمكن للأمر أن ينسخ قرارا ، والقانون ينسخ أمرا.
الطفل
تعريف الطفل قانونيا : الفصل 3 من مجلة حماية الطفل ، هو كل من لم يبلغ سن 18 سنة ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة .المشرع حدد السن القصوى ولكنه لم يحدد السن الدنيا ، والشخصية القانونية تبدأ من الولادة حيا وبتمام الإنفصال عن الأم  ، الشخصية القانونية : قدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الواجبات ،
تسجيل الطفل :
تثبت مبدئيا إلا بكتب رسمي... مضمون الولادة... يحرره ضابط الحالة المدنية ويتضمن جملة من البيانات الوجوبية
-       الفصل 22 ق ح م : يقع إعلام ضباط الحالة المدنية بالمكان بالولادات خلال العشرة أيام التى تلى الوضع.
الجنين لغة هو المستور في الرحم.
المشرع أقر حقوقا للجنين :
-       له الحق في الإرث بانتضار ولادته حيا .
-       له الحق في الإيصاء
-       له الحق في التعويض : حقوق تفعل ومرتبطة مرتبط بولادته حيا: التأمين
الجنين مشروع إنسان له شخصية قانونية محدودة ومفترضة تتمثل في القدرة على اكتساب حقوق فقط ولا تكتمل تلك الشخصية  إلا عند ولادته حيا. – لا يمكن أن يتمتع الطفل بالهبة – شخصية قانونية محدودة وغير مكتملة .
الترشيد : يوجد ترشيد قانوني بلوغ:  سن 17 سنة مع زواج:  لا يسترد/ ترشيد قضائي: يمنحه القاضي في حالات التصرف في أموال بصفة محدود إنطلاقا من 15 سنة : يعطيه القاضي: يمكن سحبه من القاضي.
-       دسترة حقوق الطفل : الدولة اصبح واجبا عليها حماية الطفل ، والإلتزام بحقوقه .
-       من 0 إلى 13 سنة طفل غير مميز : لا يفرق بين الصحيح والخطأ بين الخير والشر
-       من 13 إلى 18 سنة مميز.
الفرق بين:
1.     تصرفات نافعة نفعا محضا : يغني الذمة المالية دون مقابل.
2.     تصرفات ضارة ضررا محضا: يفقر الذمة المالية دون مقابل.
3.     تصرفات دائرة بين النفع والضرر: تحتمل الربح كما تحتمل الخسارة .
في سن أقل من 13 سنة لا يمكنه التصرف في أي مجال من التصرفات السابقة / ويتصرف وليه في الاولى والقاضي في الثانية ولا يمكنه التصرف نهائيا في الثالثة.
يمكن للطفل المميز القيام بالتصرات النافعة نفعا محضا ، والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر يجيزها الولي فيما بعد.
الولاية بالترتيب : الأب، الأم ، الموصى به ، القاضي يعين مقدما قضائيا / بالنسبة لمجهولي النسب يصبح الولي العمومي وليا .
الشخصية القانونية = شخصية وجوب + شخصية آداء .
يتمتع الطفل بجميع آليات الحماية مهما كانت وضعيته: شرعية بزواج شرعي / أو طبيعية خارج إطار الزواج / أو بالتبني: مبدأ حماية الفئة الضعيفة
تعريف الطفل بالفصل 3
ماهي حقوق الطفل: بالإتفاقية
·        الحق في البقاء : حق في الحياة وتوفير الحاجيات الأساسية للبقاء : مأكل وملبس وصحة .
·        الحق في النماء: تحقيق النمو المتوازن للطفل ، حق التربية والتعليم واللعب والترفيه والرعاية الأسرية والرعاية البديلة .
·        الحق في المشاركة : مجموعة حقوق تشرك الطفل في جميع الأعمال والقرارات التي تخصه وتسمح له بلعب دور نشيط داخل أسرته ومجتمعه ودولته وفقا لسنة ودرجة نضجه ..
·        الحق في الحماية : كل الحقوق التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال سوء المعاملة والعنف والإهمال والتعذيب والإستغلال الإقتصادي والجنسي والحماية في حالات النزاعات والحروب وحماية الأطفال اللاجئين والأقليات وذوي الإعاقة والأطفال في نزاع مع القانون .
أهمية دسترة حقوق الطفل:
بمقتضى دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 أولت الدولة التونسية أهمية بالغة لحقوق الطفل وهو ما تم تكريسه بالفصل 47: " حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم وعلى الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال من غير تمييز ووفق مصلحة الطفل الفضلى " جاء هذا الفصل منسجما مع بقية فصول الدستور التي تترابط كجزء لا يتجزأ متلائم مع الفصل 7 و 146 وتوطئة الدستور، بإعطاء حقوق الطفل مكانة دستورية يكون واجب حماية الطفل واجبا مطلقا لا يخضع لأية إستثناء. ويفهم من دسترة حقوق الطفل إلزام الدولة وهياكلها على حماية هذه الفئة الضعيفة :
·        بالنسبة للمشرع: يمكن المطالبة بمراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالطفل : حضانة |، تبني ، كفالة تفعيل حماية طبية قبل الزواج كما يمكن المطالبة بتطوير النظم الصحية والتربوية
·        بالنسبة للقاضي: العمل على ضمان هذه الحقوق من خلال الدفع نحو وحدة الأسرة وتماسكها
·        بالنسبة للمرافق العمومية: عليها أن تأخذ بعين الإعتبار هذا المعطى والعمل على تكريسه في كل الأنشطة والقرارات والبرامج وعلى رأسها المرافق المكلفة بالطفولة بشكل مباشر والوزارة المكلفة بالتخطيط.
قانون الوظيفة العمومية
·        الموظف المباشر هو الموظف مرسم ويباشر وظيفته بخطة تقابل رتبته ويتمتع بأجره وعطله.
·        العون العمومي كل مستخدم انتدب بالإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية المحلية – قانون 112 لسنة 1986 ، كل من يقوم مباشرة وبصفة شخصية بمهمة ذات مصلحة عامة.
·        يخضع جميع الاعوان للنظام العام الأساسي ، ويجسم النظام العام في أنظمة أساسية خاصة والتي تصدر عادة بأمر .
تصنيف وهيكلة أعوان الوظيفة العمومية :
التصنيف: الموظفون ، الاعوان الوقتيون ، الاعوان المتعاقدون، العملة
-      الموظفون: هو عون عمومي يشغل بصفة قارة في إطار سلك معين ، خطة دائمة بالإدارة التي يرجع إليها بالنظر، يعتبر الموظف في حالة نظامية فصل 16 . ينقسم لصنفين متربصون ومترسمون :
o       العون المتربص : العون العمومي الذي انتدب ليشغل خطة دائمة بإطارات الإدارة التي يرجع لها بالنظر ويقوم بتربص قبل ترسيمه حسب شروط النظام الاساسي الخاص المنطبق عليه و التربص : الفترة التي يقضيها العون بالرتبة قبل أن يتم ترسيمه بها بصفة نهائية وتعتبر فترة تدريب على القيام بالمهام وتخول للإدارة تقييم مؤهلاته وكفائته للقيام بالوظيفة المنتدب لأجلها . يشترط في المرسم أن يكون مترسما ويكون مساويا أو يفوق رتية المتربص ، مع إرفاق التربص بتقرير نهاية تربص يذيله المؤطر بملاحظاته مرفقا بتقرير نهائي يبدي به رأيه – إقتراح الترسيم ، إقتراح التمديد في التربص ، أو بحصة ترسيم أو اختبار تطبيقي.
o       الترسيم بعد سنة أو سنتين : سنة للمتخرجين من مدارس التكوين المصادق عليها.
o       A1 : متفقد / متفقد أول/ متفقد عام ،ما يعادله : متصرف / متصرف رئيس/ متصرف عام .
-       الاعوان الوقتيين : ليشغل خطة شاغرة أو لنقص الاعوان المترسمين أولتعويض عون أو  لتأدية خدمة عابرة أو طارئة ، بصفة وقتية قابلة للرجوع فيها ، يتم ترسيمهم بالإمتحان المهني بعد تقضية 5 سنوات أقدمية أو يرسم عن طريق الإختيار بعد 10 سنوات .
-       الأعوان المتعاقدون: العون الذي يربطه بالإدارة عقد ويتمتع بنفس حقوق الموظف في نفس الدرجة والصنف – متعاقد منظر برتبة –
-       العملة : طبيعة أنشطتهم تختلف عن أعوان الوظيفة العمومية لكونهم أصحاب مهنة ، الأمر 25/09 المنظم للعملة 18/12/1988 نظام أساسي خاص بالعملة ، يقسم العملة لوحدات : وحدة أولى: 1-2-3 وحدة ثانية: 4-5-6-7 وحدة ثالثة: 8-9-10 .
الهيكلة للأعوان العموميين :
السلك / الصنف / الرتبة / الدرجة / مستوى التأجير.
-       السلك : يشتمل على كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص : وهي مجموعة قواعد ترتيبية تضبط بأمر تشتمل بدورها على مجموعة رتب مكونة للسلك وتضبط مشمولات كل رتبة وطريقة انتداب وترقية وترسيم وتدرس كل رتبة . كما توجد أسلاك إدارية مشتركة ..
-       الصنف: يخضع لأربعة أصناف  حسب الترتيب : أ- ب-ج-د وأصناف فرعية أ1 و أ2 و أ3 . حددت التراتيب المستويات الدنيا لانتدابه ضمن واحدة من هذه الاصناف .
-       الرتبة : كل نظام أساسي خاص يلتزم بالأصناف ويضبط تجاهها رتبا تقابلها وكل رتبة تحتوي على عدد محدد من الدرجات والدرجات مرتبطة بمستويات التأجير وكل مستوى تأجير يقابله أجر أساسي..
-       الدرجة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق